![]()
دائرة شئون المحامين بوزارة العدل تواصل أعمالها في قبول المحامين وإصدار التراخيص والجزاءات
دائرة الاعلام
- 13 سبتمبر 2008 م
بلغ عدد المحامين (العمانيين وغير العمانيين) بالمسجلين في سجلات قيد المحامين بوزارة العدل (1583 محاميا) ، اما عدد المحامين تحت التمرين فهو (625 محاميا متمرنا) ، وقال عبدالله بن مبارك اليعقوبي ـ المكلف بتسيير اعمال مدير دائرة شئون المحامين بوزارة العدل : ان الدائرة لا تزال تتلقى طلبات القيد بجداول المحاماة المختلفة.
وعن أبرز أقسام دائرة شؤون المحامين واهم أعمالها واختصاصاتها فقال تتمثل أبرز
أقسام دائرة شؤون المحامين في قسم قبول المحامين ويقوم بعدة مهام منها تلقي طلبات
القيد في جداول المحاماة المختلفة وتسجيل الطلب بالسجل الخاص بقيد الطلبات بأرقام
متسلسلة وعرض الطلبات بعد استكمال الطلبات على لجنة قبول المحامين وحفظ الطلب بحسب
درجة القيد وتسجيل الطالب بسجل القيد الذي تم الموافقة على قيده به ، اما القسم
الثاني للدائرة فهو قسم التراخيص والجزاءات ، حيث يقوم هذا القسم بمهام مختلفة منها
تلقي الشكاوى التي ترد على المحامين ودراستها تمهيدا لعرضها على اللجنة ، كما يقوم
بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة وإصدار بطاقات المحاماة وتجديد بطاقات المحامين
الوافدين ، كذلك يتولى الإشراف على مكاتب المحاماة ومدى مطابقتها للشروط المحددة
قانونا.
* شروط المحامين
وحول اهم الشروط التي يجب ان تتوفر لمن اراد أن يمتهن هذه الوظيفة قال عبدالله
اليعقوبي هناك شروط القيد بجداول المحامين محددة بنص المادة (12) من قانون المحاماة
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (108/96) وهي ان يكون المحامي متمتعا بالجنسية
العمانية ، وكذلك بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية
الكاملة ، وان يكون حاصلا على شهادة في الشريعة او القانون من إحدى الجامعات أو
المعاهد العليا المعترف بها ، كذلك يجب ان يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون
قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو
مهنته لتلك الأسباب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
موضحا بأنها تلك شروط عامة مطلوبة في الشخص المتقدم بطلب قيده في جداول المحامين
إلا أن هناك شروطا أخرى بالنسبة لمن يتقدم بطلب قيده في جدول محاماة (ابتدائي -
استئناف - عليا) على اعتبار مارس أي عمل من أعمال النظيرة لأعمال المحاماة وهي التي
ورد ذكرها بالمادة (26) من قانون المحاماة المشار إليه وهي(( .. الوظائف الفنية في
القضاء والادعاء العام والتحقيق الجزائي والدوائر القانونية في الحكومة ...الخ ))
أو تلك المذكورة بالقرار الوزاري رقم (153/2003) وهي ((العمل بالدوائر والإدارات
القانونية بالشركات - أعمال صياغة وتوثيق العقود التي يقوم بها الكتاب بالعدل
والمختصون بأمانة السجل العقاري - الأعمال شبه القضائية بالمحاكم وتشمل أعمال أمناء
السر والتركات - أعمال اللجان ذات الاختصاص القضائي)) فطالب القيد بجدول المحامين
أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها مثلا عليه إثبات ممارسته لأي عمل من
الأعمال المشار إليها لمدة ثلاث سنوات على الأقل بحسب المادة (19) من قانون
المحاماة بينما طالب القيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها
عليه إثبات ممارسته للعمل النظير مدة ثماني سنوات بموجب المادة (20) من القانون أما
طالب القيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا فعليه ثبات عمله النظير لمدة خمس
عشرة سنة على الأقل حتى يتم قبول قيده بالجدول الذي تقدم بطلب القيد به.