![]()
الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل.. جهود كبيرة لتسهيل العمل القضائي
سعيد بن أحمد الأغبري : الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين باستخدام
التقنية الحديثة بهدف سرعة الإنجاز
تعمل الإدارة العامة للمحاكم التابعة لوزارة العدل
على تطوير الأداء الوظيفي لموظفي المحاكم ودوائر الكتّاب بالعدل وتقديم المقترحات
بشأن تدريبهم وتأهيلهم وابتعاثهم لتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الكفاءة الوظيفية لهم
وذلك بالتنسيق مع أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم بالنسبة لموظفي المحاكم ..
وللتعريف أكثر باختصاصات هذه الدائرة وأهم الإنجازات التي نفذتها خلال الفترة
الماضية وعمل الدوائر التابعة لها .. التقت (دائرة الاعلام)
مع الشيخ سعيد
بن أحمد الاغبري ـ رئيس الادارة العامة للمحاكم بوزارة العدل الذي
قال في بداية حديثه : تختص الإدارة العامة للمحاكم التابعة لوزارة العدل بالإشراف
الإداري على أمانات سر المحاكم والعمل على رفع وتطوير مستوى العمل الإداري بها
وتذليل الصعوبات التي تؤثر سلبا على هذا العمل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة
والقيام بشؤون الخبراء والعمل على تلبية احتياجات المحاكم من الخبرات المطلوبة في
المجالات المختلفة لأعمال الخبرة واقتراح شغل وظائف خبراء الدائرة والاشتراك في
اختيارهم والإشراف على الكتّاب بالعدل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل قيامهم
بواجباتهم الوظيفية والتصديق على صحة التوقيعات والأختام على المستندات ذات الصلة
بعمل المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل وفقا للأحكام المنظمة لمكتب التصديقات والعمل
على تحديد احتياجات المحاكم ودوائر الكتّاب بالعدل من الموظفين والتخصصات المطلوبة
وتقديم ذلك إلى جهة الاختصاص بالوزارة والمشاركة في اختيار موظفي المحاكم ودوائر
الكتّاب بالعدل والعمل على توزيعهم وفق دراسة تجري لهذا الغرض وذلك على ضوء طبيعة
العمل والتخصص المطلوب والعمل على تحديد احتياجات المحاكم ودوائر الكتّاب بالعدل من
المقرات والأدوات والمطبوعات والأثاث والسيارات وغيرها من الأجهزة والمعدات وتحديد
أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة والعمل على إنشاء قاعدة بيانات
للمحاكم والدوائر التابعة للإدارة والمشاركة مع الجهات المختصة بالوزارة في وضع
الخطط اللازمة لإدخال الأساليب الحديثة في العمل وتوجيه المفاهيم والمصطلحات
والتصميمات المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها على نحو مناسب لطبيعة العمل
بالمحاكم ودوائر الكتّاب بالعدل ومتابعة جمع الإحصاءات عن إنجازات كل منها وإحالتها
إلى جهة الاختصاص بالوزارة والعمل على توفير المراجع وإعداد نماذج الإحصاءات الخاصة
بإنجازات المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل وتصنيف وترتيب القرارات والتعليمات ذات
الصلة بأعمال الإدارة والدوائر التابعة لها والمحاكم وتعميمها , وتأمين حركة بريد
المراسلات من المحاكم ودوائر الكتاب بالعدل وإليها.
واضاف الشيخ سعيد الأغبري : إن نظام الكتابة بالعدل في السلطنة ليس بالجديد عهدا من
حيث الوجود حيث أن الكتابة بالعدل موجودة منذ القدم ونظامها مساير للنظام القضائي
ومرتبط بتطوره من مراحل التطور بطبيعتها وآثارها سواء من حيث التنظيم أو التبعية ,
كما أنه لا خلاف فيمن يختار لتولي مهام الكتابة بالعدل من حيث الصلاح والتقوى وحسن
الخط والصدق وغير ذلك من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الكاتب بالعدل ، حيث تعد
الكتابة بالعدل ركنا هاما من أركان تحقيق العدالة من حيث درء المنازعات بين الناس
وذلك بتوثيق ما يقومون به من معاملات مدنية وتجارية وشرعية فيما بينهم مما كان له
الاثر الايجابي من التخفيف من عبء المنازعات أمام المحاكم ، مشيرا الى ان دور
الكاتب بالعدل يكتسب أهمية جليلة وكبيرة في حياة المجتمع من خلال ما يقوم به من
توثيق لمعاملات الناس سواء أكانت مدنية أم شرعية أم تجارية وسواء أكانت بين الأفراد
وبعضهم أو بين الافراد والمؤسسات أو بين المؤسسات والمؤسسات.
وقال : ولما لهذه الوظيفة من أهمية بالغة وذات حساسية فإن هناك ضمانات جمّة كفلها
القانون فيمن يتولى هذه الوظيفة وشروط إختياره وممارسته للاختصاصات التي أسندت إليه
بموجب القانون , فلو تطرقنا لشروط تولي هذه الوظيفة , نلاحظ أن الفقرة (3) من قانون
الكتّاب بالعدل أوضحت الشروط المطلوب توافرها فيمن يعين كاتبا بالعدل وهي الحصول
على مؤهل جامعي في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها
وألا يكون قد صدر ضده أحكام جزائية أو تأديبية لاسباب ماسة بالذمة أو الشرف ولو كان
قد رد إليه اعتباره , وقد حرصت الوزارة كل الحرص على تطبيق ذلك فراعت فيمن يتولاها
العدل والامانة والنزاهة وغير ذلك من الصفات الحميدة , وكل ذلك من أجل تحقيق مبدأ
الضمانات لذوي الشأن ، مضيفا : كما أن الكتّاب بالعدل يخضعون للتفتيش على أعمالهم
الفنية والإدارية للكتّاب بالعدل رفض تحرير أو التصديق أو اثبات تاريخ المعاملات
التي يرى فيها مبرر لرفضها فاذا أصّر ذوو الشأن فعليه رفض الموضوع إلى المحكمة
المختصة التي تقع دائرة الكاتب بالعدل ضمن نطاق اختصاصها وفي هذه الحالة إما أن تقر
المحكمة الكاتب بالعدل على قراره بالرفض وإما أن تلزمه بإجراء المطلوب , وفي ذلك
دلالة صريحة على أن هناك سلطة قانونية متمثلة في المحكمة تنظر في قرار الكاتب
بالعدل المتعلقة برفض التحرير أو التصديق أو إثبات التاريخ وهي من الضمانات التي
كفلها القانون لذوي الشأن وكذا بالنسبة للمادة (6) في الفقرة (و) من قانون الكتاب
بالعدل والتي نصت بجواز أن يطلع رئيس المحكمة على سجلات أو فهارس أو وثائق أو أوراق
رسمية تكون في عهدة الكتاب بالعدل في حالة دعوى منظورة متى ما طلب ذلك وهناك إشارة
أخرى لوجود ضمانة كفلها القانون لذوي الشأن وهي مراجعة قراءة ما حرره الكاتب بالعدل
على الاطراف وإفهامهم مضمونه قبل توقيعهم عليه.
دوائر الكتاب بالعدل
وعن عدد دوائر الكتّاب بالعدل فقال رئيس الادارة العامة للمحاكم : وقد وصل حاليا
عدد دوائر الكتّاب بالعدل الى 60 دائرة متشرة بمختلف ولايات وربوع السلطنة وهي
عاكفة الى إضافة المزيد في عدد من النيابات وذلك حسب الحاجة الفعلية ، كما وصل عدد
الكتّاب بالعدل الى 86 كاتبا بالعدل تم تعيينهم بعد اخضاعهم لعدة مراحل تدريبية
واجتيازهم عدد من الاختبارات ، وفضلا عن الشروط المنصوص عليها بقانون الخدمة
المدنية فيشترط لتعيينه كاتبا بالعدل أن يحمل مؤهلا في الشريعة والقانون وأن لا
تكون قد صدرت عليه أحكام مخلة بالشرف والامانة ولو رد اليه اعتباره.
دورات تدريبية للكتّاب بالعدل
أما عن الدورات التدريبية التي تحرص وزارة العدل لاخضاعها للكتّاب بالعدل فقال
الشيخ الاغبري : لقد حرصت وزارة العدل إخضاع كافة الكتاب بالعدل ـ قدر الامكانيات
المتوفرة ـ لدورات تدريبية مكثفة سواء في مجال القانون أم الشريعة أم الادارة , فقد
حضي جميع الكتّاب بالعدل على دورات تدريبية عالية المستوى فمعالي الشيخ الوزير يولي
التدريب والتأهيل إهتماما كبيرا كان له بالغ الاثر في تنمية قدرات الكتاب بالعدل
وموظفي دوائرهم حيث تم تدريب عدد من الكتّاب بالعدل بمعاهد قضائية وقانونية وشرعية
متخصصة وعريقة خارج السلطنة وداخلها فتلقى جزء من الكتّاب بالعدل تدريبهم وتأهيلهم
بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وعدد آخر في معهد الدراسات القضائية
والقانونية بدبي وتلقوا أيضا دورات مكثفة في الشريعة والقانون في كلية الشريعة
والقانون وكذلك معهد العلوم الشرعية وتلقوا بعدها دورة تكميلية بديوان عام الوزارة
نظمتها الادارة العامة للمحاكم تلقوا من خلالها التدريب العلمي والتطبيقي على
الكتابة بالعدل على أيدي أكفاء من القضاة والمستشارين والاكاديميين والمختصين
بالوزارة , وكذلك التحق الكتّاب بالعدل وموظفو دوائرهم ببرامج تدريبية متنوعة في
عدد من المعاهد المتخصصة الاخرى ومنها برامج الحاسوب وبرامج في الخط العربي
والادارة ، بالاضافة الى الندوات التعريفية بأعمال السجل التجاري التي تقام
بالتعاون مع أمانة السجل التجاري حيث تركزت هذه الندوات حول تقديم شرح واف وتدريب
نظري على أعمال التوثيق في العقود التجارية ، مشيرا الى ان الوزارة ما زالت مستمرة
في عمل خططها المستقبلية في تأهيل وتدريب الكتاب بالعدل سواء من خلال التدريب
النظري على أيدي أكفاء من الاكاديميين والخبراء أو التدريب التطبيقي على أيدي أفضل
المختصين وذوي الخبره سواء في مجال التوثيق الشرعي أو المدني أو التجاري هذا فضلا
عن قيام دائرة التدريب والتأهيل بالوزارة بتدريب عدد كبير من الكتّاب بالعدل وموظفي
دوائرهم في مجال العلوم التقنية الحديثة (كالحاسب الآلي) وإخضاع عدد منهم لدورات
تدريبية في مجال اللغة الانجليزية والخط العربي أضف إلى ذلك أنه من ضمن الخطط
المقترحة حاليا تدريب كافة الكتّاب بالعدل على رأس العمل في الاعمال التوثيقية
المتعلقة بالسجل التجاري والجهود حثيثة للبدء بهذا المشروع قريبا إن شاء الله تعالى
، فضلا عن أن للوزارة برنامج لابتعاث عدد من الكتّاب بالعدل لنيل الدراسات العليا
(الدكتوراه - الماجستير) في مجال العلوم القانونية والشرعية وقد بدأت الوزارة
بالفعل في عملية الابتعاث.
وحول اختصاصات الكاتب بالعدل قال الشيخ الاغبري : لقد حددت المادة (14) من قانون
الكتّاب بالعدل تلك الاختصاصات في تحرير وثائق الزواج وإشهادات الطلاق وشهادات
الترمل وإقرارات عدم الزواج ، وترك لمعالي الشيخ وزير العدل تحديد إجراءات وخطوات
تحرير تلكم الوثائق والإشهادات ، حيث صدر القرار الوزاري رقم (177/2003م) وفصل فيها
ماهية الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها كل من الكاتب بالعدل وذوو الشأن وهي
كالآتي : أولا : تحرير وثائق الزواج ـ تختلف إجراءات تحرير الوثيقة باختلاف كيفية
العقد الذي تم عليه الزواج فإن كان عقد الزواج الذي أبرمه عاقد حسب الأصول ـ وحسب
الأصول إشارة إلى أن عقد الزواج جرى حسب العادة المعروفة فحينئذ يجب أن يقدم ذوو
الشأن الآتي : استمارة الطلب والإشعار ـ وهما اللتان يقصد بهما الأشعار بواقعة
الزواج وطلب الحصول على وثيقة الزواج والمتضمنة اسم الزوج والزوجة وولي أمر الزوجة
وتاريخ عقد الزواج وأسم العاقد وبياناتهم لشخصه وعناوينهم والتاريخ وأسم مبلغ الجهة
المختصة بواقعة الزواج وأسماء الشهود والأوراق المثبتة لشخصيتهم وشهادة الشهود
والشيخ أو الرشيد واعتماد الوالي وذلك حسب النموذجان الموضحان(استمارة طلب وثيقة
زواج مع استمارة الإشعار) ، أما إذا كان عقد الزواج أبرمه عاقد معروف موثوق به لدى
دائرة الكاتب بالعدل ففي هذه الحاله يجب على ذوي الشأن الآتي: ان يقدم الاستمارتين
الموضحتان بياناهما أعلاه ويكتفي بتوقيعات الولي والزوج والزوجة والشاهدين والعاقد
على إستمارة الطلب دون الحاجة إلى اعتماد الشيخ أو الرشيد والوالي ، كذلك إذا كان
عقد الزواج جرى بواسطة المحكمة المختصة فهنا يحرر الكاتب بالعدل بعد تقديم ذوو
الشأن طلبهم تحرير عقد الزواج ووثيقة عقد الزواج بتعبئة الاستمارتين الموضحتان
أعلاه مكتفيا بتوقيعات ذوي الشأن دون الحاجة إلى الشيخ أو الرشيد أو الوالي على
إستمارة الطلب بناء على نسخة من الحكم الصادر من المحكمة أو رسالة رسمية من قاضي
دائرة المحكمة الشرعية ، كما توجد حالة رابعة لتحرير وثيقة عقد الزواج وهو أن يتولى
الكاتب بالعدل بنفسه إبرام عقد الزواج وبذلك يحرر وثيقة عقد الزواج حسب الإجراءات
المشار إليه سابقا دون الحاجة إلى اعتماد الشيخ أو الرشيد أو الوالي ، وفي حالة إذا
كان أحد طرفي الزواج عمانيا والآخر أجنبي غير خليجي من (مجلس التعاون) فهنا يجب على
الكاتب بالعدل أن يتحقق من موافقة وزارة الداخلية كتابة على الزواج قبل إبرام عقد
الزواج أو تحرير وثيقة عقد الزواج ، أما إذا كان الطرفان غير عمانيين فيشترط موافقة
مكتوبة من الولي مصادقا عليها وفق الأصول وموافقة من سفارة الزوجين ، وبالنسبة
لتحرير إشهادات الطلاق فتحرر الشهادة في الحالات التالية : إذا وقع الطلاق أمام
الكاتب بالعدل فإن على ذوي الشأن طلب تحرير شهادة الطلاق على إستمارة الإشعار والتي
وردت في القرار الوزاري رقم (171/2003) متضمنة بيانات المطلق والمطلقة من حيث
(أسمائهما - جنسيتهما - تاريخ ميلادهما - تاريخ الزواج - تاريخ وقوع الطلاق - اسم
المبلغ - الشهود .. إلخ) وكذا إستمارة الطلب والمتضمنة اسم المطلق والمطلقة ووقت
وساعة وقوع الطلاق ونوعه وتوقيع المطلق والشهود ، اما إذا وقع الطلاق بدائرة
المحكمة فهنا يجب على ذوي الشأن تقديم استمارتي الإشعار والطلب الموضحتان بيانتهما
أعلاه مرفقا بهما حكم المحكمة الشرعية أو رسالة رسمية من قاضي دائرة المحكمة
الشرعية ، وفي حالة أن يقع الطلاق لا أمام الكاتب بالعدل ولا المحكمة الشرعية فهنا
يقدم ذو الشأن استمارتي الإشعار والطلب الموضحتان بيانتها أعلاه ليحضر المطلق أمام
الكاتب بالعدل ليقر أمامه بوقوع الطلاق حسب الوقت والتاريخ الموضح في الاستمارة ،
وبالنسبة للحصول على وثيقة اقرار بعدم زواج فحددت الفقرة (د) من المادة (7) من
القرار الوزاري رقم (171/2003م ) الخطوات التي يجب على طالب تلكم الوثيقة أن يتبعها
وهي أن يقدم استمارة طلب أقرار بحالة عدم زواج (يقر فيها ذو العلاقة سواء مقر أو
مقرة بالسبب الذي سيحصل على ضوئه الوثيقة سواء سبق له الزواج من قبل وهو- هي في
حالة طلاق أو وفاة الزوج أو الزوجة ، ويطلب - تطلب الحصول على الوثيقة ؛ أو لم يسبق
له الزواج من قبل موقعه من ذي الشأن وشاهدين ) ، فان اطمأن الكاتب بالعدل لصحة
الإقرار المصرّح به أمامه في حضور الشاهدين حرر الإقرار بعدم الزواج ، وبالنسبة
للحصول على شهادة اثبات ترمل فحددته الفقرة (هـ) من المادة (7) من القرار المشار
إليه أعلاه وهو أن تقدم ذات الشأن طلب تحرير الشهادة (استمارة الاشعار مرفقا بها
استمارة الطلب) والتي تشمل أقرار مقدمة الطلب وتشير بأنها مترملة من الزوج الفلاني
وأن تشير إلى اسم الزوج المتوفى وجنسيته وتاريخ الوفاة أن كان متوفى وتقر بعدم
زواجها بعد وفاته ، وتأتي إلى الكاتب بالعدل وتدلى بإقرارها أمامه في حظور الشاهدين
، فان اطمأن الكاتب بالعدل لصحة الإقرار حرر شهادة إثبات الترمل موقعه من الشاهدين.
وقال الشيخ سعيد الاغبري: كما حدد القرار الوزاري رقم (208/2003) الرسوم المستحقة
على أعمال الكتاب بالعدل والمعدل بالقرار الوزاري رقم (112/2004) فجاءت حسب الآتي:
ريال عماني واحد على تحرير العقود ، وعشرة ريالات عمانية على تحرير عقود بيع أو هبة
أو رهن مؤسسه تجارية ، وخمسة ريالات عمانية على التصديق على التوقيعات في أي محرر
يتضمن بيع أوهبة أو رهن مؤسسه تجارية، وريال عماني واحد على تحرير الإقرارات أو
التوكيلات أو وثائق الزواج أو إشهادات الطلاق أو التصديق على التوقيعات وإثبات
تاريخ المحررات العرفية ، وريال عماني واحد على ما يستخرج من صور رسمية أو شهادات
من واقع السجلات ، حيث جاءت الرسوم أعلاه بسيطة جداً هدفَ من خلالها المشرّع تشجيع
الناس على توثيق معاملاتهم واضعاً في اعتبار إعفاء فئة من يتمتع بالضمان الاجتماعي
تفي لتعم خدمات الكاتب بالعدل حسبما أوردها المشرع لجميع شرائح المجتمع ، مؤكدا بأن
الوزارة تدعم باستمرار الكاتب بالعدل لجعله المرشد القانوني الناجح في توعية
المواطن وتبصيره بالتصرفات الواردة على العقارات بيعا أو رهنا أو هبة على أن ذلكم
الاختصاص يعود لأمانة السجل العقاري وفق نظام السجل العقاري وهو ما أكده قانون
الكتاب بالعدل والذي نص في فقرته (ب) من المادة (16) على حظر ذلكم الاختصاص من
أعمال الكتاب بالعدل ، وحيث أن ذلكم الحظر هدف فيه المشرع منع الازدواجية في تسجيل
التصرفات القانونية الواردة على العقارات كان تأكيد - الكتّاب بالعدل ـ للمواطنين
واضحاً على ميزات ودقة وأهمية التسجيل في أمانة السجل العقاري ، فلا يخفى على أحد
أنه بصدور قانون الكتّاب بالعدل في السلطنة أشرق عهد جديد في آلية توثيق العقود بين
الناس ومن هنا ما فتئت وزارة العدل ممثلة في معالي الشيخ الوزير بتفعيل نصوص
القانون باستخدام أحدث الطرق ، فحرصت الوزارة كل الحرص بتقديم أفضل الخدمات
للمواطنين وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة سواء في إخراج المحررات أو الوثائق
أو في التعامل مع الجمهور هادفة لتقديم أفضل الإنجاز وأسرعه فاستحدثت نظام السجلات
الحديثة التي ظهرت بأفضل الإخراج شكلا وتصميما واستحدثت كذلك ورقة المحرر الرسمي
الذي جاء إخراجه بأدق النقاط من أجل توفير ضمانة أكبر في حماية المحررات الرسمية
لمن تسول له نفسه انتهاك حرمات المحررات الرسمية ، أضف إلى ذلك فإن الإدارة العامة
للمحاكم عاكفة حاليا بتحديث باقي الوثائق الأخرى هادفة من ذلك تحقيق أفضل ما يتداول
فنيا في مجال التوثيق معربين عن نجاح ما اتبعته الوزارة في إخراج دوائر الكتّاب
بالعدل بالشكل الذي يسمو إليه الطموح مؤكدين أن توجيهات معالي الشيخ الوزير في
إتباع أساليب التحديث والتطوير في هذه المؤسسة مستمر وفي متابعة دائمة لكل ما هو
جديد في هذا المجال ، مؤكدا بأن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات
للمواطنين ، يتمثل ذلك في حرصها على إنجاز المعاملات باستخدام التقنية الحديثة في
إنجاز المحررات والوثائق وحفظها فاستحدثت نظام السجلات الحديثة وورقة المحرر الرسمي
وذلك من أجل توفير ضمانة أكبر في حماية المحررات وعدم انتهاك سريتها وحرمتها ، أضف
إلى ذلك أن الإدارة العامة للمحاكم عاكفة حاليا على تحديث باقي الوثائق الأخرى
وصولا لأفضل المستويات في مجال التوثيق وذلك انطلاقا من اهتمام معالي الشيخ الوزير
وتوجيهه الدائم بضرورة إتباع أساليب التحديث والتطوير.
--------------------------------
إعداد دائرة الإعلام بوزارة العدل